All legislation

مرسوم Decree No. 10980 06/02/2023

Unofficial English title

Treasury advance to the Directorate General of the Presidency of the Council of Ministers for fuel and generator oils and liquid fuels

Official title, in Arabic إعطاء الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء سلفة خزينة لتأمين محروقات وزيوت للـمولدات ومحروقات سائلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10980 of 6 Feb 2023. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 2023. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10980
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 576
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10980 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 )الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطـى الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة /15/ مليار ليرة لبنانية (فقط خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية(

الغاية من السلفة: تأمين محروقات وزيوت للـمولدات ولوسائل النقل وفقا لـما يلي:

1 ــ /10/ مليار ليرة لبنانية محروقات وزيوت للـمولدات.

2 ــ /5/ مليار ليرة لبنانية محروقات سائلة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات وجهاز الـمحاسبة في رئاسة مجلس الوزراء ــ ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023