All legislation

مرسوم Decree No. 10604 20/10/2022

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese armed forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10604 of 20 Oct 2022. Published in Official Gazette issue 46 of 27 Oct 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10604
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2482
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10604 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8309 تاريخ 6/9/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م، لاستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4683 تاريخ 23/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م (الكائنة في الحدث ــ العقار رقم 4708/القسم 15 ــ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى للعام 2022، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

Related

More from the same year.

2022