All legislation

مرسوم Decree No. 11293 18/04/2023

Unofficial English title

Granting the Civil Servants Cooperative a Treasury advance to cover health expenses for all its members

Official title, in Arabic إعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة لتغطية النفقات الصحية لكافة الـمنتسبين إليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11293 of 18 Apr 2023. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Apr 2023. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11293
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1700-1701
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11293 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/19 63 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة(،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة بقيمة /450/ مليار ل.ل (فقط أربعماية وخمسون ملياراً ليرة لبنانية) شهرياً ابتداءاً من 1/5/2023 لغاية 31/12/2023.

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية لكافة الـمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة تعاونية موظفي الدولة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في تعاونية موظفي الدولة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023