All legislation

مرسوم Decree No. 10943 30/10/2022

Unofficial English title

Declaring as public utility the works relating to the expropriation of parcel No. 1762 of the Ain Saade real estate area, on which two buildings stand for use as the seat of the Ain Saade municipality, and parcel No. 1763 of the Ain Saade real estate area - Metn district

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لاستملاك العقار رقم 1762 من منطقة عين السعادة العقارية القائم عليه بناءين، لاستعمالهما مقرا لبلدية عين سعادة، والعقار رقم 1763 من منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء الـمتن من الـمنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10943 of 30 Oct 2022. Published in Official Gazette issue 48 of 10 Nov 2022. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10943
Date
30/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2731-2732
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10943 تاريخ 30/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 69 تــاريـــخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على قـرار مـجـلـس بـلـديـة عين سعادة رقــم 47/2020 تاريخ 3/11/2020،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر من الـمنافع العامة استملاك العقار رقم 1762 من منطقة عين سعادة العقارية ــ قضاء الـمتن القائم عليه بناءان، لاستعمالهما مقرا لبلدية عين سعادة، والعقار رقم 1763 من منطقة عين سعادة العقارية ــ قضاء الـمتن، الـملونين بالاصفر على الخريطة الـملحقة بهذا الـمرسوم الـموضوعة بمقياس رسم 1/500 والـمشار اليهما في لائحة الاستملاكات الـمرفقة بها، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات الإستملاك الـمنصوص عنه في هذا الـمرسوم من الاعتمادات الـمفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية عين سعادة.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك العقارين بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: يسام مولوي

Related

More from the same year.

2022