All legislation

مرسوم Decree No. 11230 18/04/2023

Unofficial English title

Decree No. 11230 amending Article 18 of Decree No. 7308 and its amendments dated 26/1/2002 on determining the details of application of the provisions of Law No. 379 dated 14/12/2001 (value added tax) relating to the date the tax becomes due and the basis for imposing the tax, due to a clerical error (republished)

Official title, in Arabic مرسوم رقم 11230 تعديل الـمادة 18 من الـمرسوم رقم 7308 وتعديلاته تاريخ 26/1/2002 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة الـمضافة) الـمتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة بسبب ورود خطأ مادي (إعادة نشر )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11230 of 18 Apr 2023. Published in Official Gazette issue 21 of 18 May 2023. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11230
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1957
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 (Art. 18)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376، تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) ولا سيما الـمواد 22، 23، 24 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7308 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته (الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة الـمضافة) الـمتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد اسـتـشـارة مجلـس شورى الدولة الرأي رقم 19/2022 ــ 2023 تاريخ 13/12/2022،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص الـمادة 18 من الـمرسوم رقم 7308 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) ويُستبدل بالنص التالي:

في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

أولاً: عند الاستيراد:

يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

ثانياً:

في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

ثالثاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

رابعاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

خامساً:

في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

سادساً:

يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023