All legislation

مرسوم Decree No. 11490 29/05/2023

Unofficial English title

Exempting the building to be erected on parcel number 1545 of the Hamat real estate area (Batroun district) from the zoning regulations and conditions approved by Decree 16026 dated 26/12/2005

Official title, in Arabic إستثناء البناء الـمراد إقامته على العقار رقم 1545 من منطقة حامات العقارية (قضاء البترون) من نظام وشروط الـمنطقة الـمصدقة بالـمرسوم رقم 16026 تاريخ 26/12/2005

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11490 of 29 May 2023. Published in Official Gazette issue 24 of 8 Jun 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11490
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2187-2188
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11490 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما أحكام الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 69 تـــاريـــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 16026 تاريخ 26/12/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة وجه الحجر وقسم من منطقة حامات العقاريتين ــ قضاء البترون(،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/3/2022 محضر رقم 5،

بناء على قرار بلدية حامات رقم 43/2022 تـاريـخ 3/6/2022،

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 1272/ب تاريخ 19/5/2022،

بناء على كتاب قيادة الجيش رقم 21557/ت ج/ش ع/إع تاريخ 24/10/2022،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى البناء الـمراد إقامته على العقار رقم 1545 من منطقة حامات العقارية (قضاء البترون) من نظام وشروط الـمنطقة الـمصدقة بالـمرسوم رقم 16026 تاريخ 26/12/2005 وفقاً لـما يلي:

عدد الطوابق 2 بدلاً من 1،

ارتفاع أقصى 9م بدلاً من 3.5م،

التراجعات الجانبية والخلفية 3م بدلاً من 10م،

عدم التقيد بالـمساحة القصوى للبناء الـمحددة بالشروط الخاصة )150 م.م) وذلك لإقامة بناء تابع لدير مار سمعان لطائفة الروم الأورثوذكس.

المادة 2

يتوجب على البناء الـمنوي إقامته التقيد بالـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/7/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، والاستحصال على موافقة وزارة الزراعة قبل الـمباشرة بالبناء.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن

Related

More from the same year.

2023