All legislation

مرسوم Decree No. 11552 14/06/2023

Unofficial English title

Decree No. 11552 granting the Higher Council for Privatization and Partnership a treasury advance (republished due to an error)

Official title, in Arabic مرسوم رقم 11552 إعطاء الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة سلفة خزينة (إعادة نشر بسبب ورود خطأ)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11552 of 14 Jun 2023. Published in Official Gazette issue 32 of 3 Aug 2023. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11552
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2841
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11552 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الأعلى للخصخصة سلفة خزينة بقيمة /1.203.561.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار ومئتان وثلاثة ملايين وخمسماية وواحد وستون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لتغطية مستحقات العاملين في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحـظ لهـذه الغايـة فـي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمجـلـس الأعـلـى للخصخصة والشراكة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023