All legislation

مرسوم Decree No. 12732 20/12/2023

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12732 of 20 Dec 2023. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12732
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 13-14
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12732 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إنَّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 2997 تاريخ 18/5/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة ذي ارموري ش.م.م {THE ARMORY S.A.R.L} لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة ذي ارموري ش.م.م " THE ARMORY S.A.R.L" الـمسجل في قلـم الـمديرية الإداريـة الـمشـتـركـة تـحـت الـرقـم 10713 تاريخ 27/7/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2023 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة شركة ذي ارموري ش.م.م {THE ARMORY S.A.R.L} (الكائنة في منطقة عرمون ــ العقار رقم 3260/24 ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2023، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية(جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

Related

More from the same year.

2023