All legislation

مرسوم Decree No. 12839 12/01/2024

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to the Mutual Fund of Judges of the Sharia and Doctrinal Courts

Official title, in Arabic إعطاء صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12839 of 12 Jan 2024. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12839
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 195
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12839 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطـى صندوق تعاضد قضاة الـمـحـاكـم الشـرعـيـة والـمذهبـيـة سـلـفـة خزينة بقيمة /300/ مليار ل.ل. (ثلاثمئة مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والإجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهـاز الـمحاسـبـة لدى صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم الشرعية والـمذهبية، كل في نطاق إختصاصـه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024