All legislation

مرسوم Decree No. 12773 20/12/2023

Unofficial English title

Amending the attendance allowance for sessions of the Board of Directors of the National Social Security Fund and its Bureau

Official title, in Arabic تعديل تعويض حضور جلسات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12773 of 20 Dec 2023. Published in Official Gazette issue 53 of 28 Dec 2023. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12773
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4228
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12773 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 ــ 9 ــ 2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم 13955/1963 لا سيما الـمادة 2 فقرة 12 منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 12/78 (الضمان الاجتماعي).

بناء على الـمرسوم 1218 تاريخ 1­9­1999 (تعديل تعويض حضور أعضاء الـمجلس لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه).

بناء على الـمرسوم 4072 تاريخ 13­10­2000 (الـمتعلق بتحديد تعويض حضور مفوض الحكومة جلسات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

بناء على الـمرسوم 2889 تاريخ 30­4­2018 (الـمتعلق بتحديد تعويض حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجلسات مجلس الإدارة وهيئة مكتبه).

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلـس شورى الدولة (الرأي رقـم 34/2023 ــ 2024 تاريخ 7/12/2023).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1218 تاريخ 1­9­1999 واستعيض عنه بالنص التالي:

أ ــ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه والـمدير العام ومفوض الحكومة، كما يلي:

ــ 4.000.000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للرئيس.

ــ 2.000.000 ل.ل (مليونان ليرة لبنانية) للـمندوب.

ب ــ حدّد الحد الأقصى للجلسات التي يمكن أن يتقاضى عنها الرئيس والأعضاء تعويض الحضور الـمبين أعلاه بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الإدارة ولجلسات هيئة مكتبه.

ت ــ يُعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية، ولا يستحق ثلثا التعويض للـمندوب الـموظف إلا عندما يُعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

يُلغى كل نص مخالف لأحكام هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023