All legislation

مرسوم Decree No. 12930 18/01/2024

Unofficial English title

Amending Decree No. 11660 concerning the acceptance of a financial grant (provided by the Iraqi Council of Ministers)

Official title, in Arabic تعديل الـمرسوم رقم 11660 الـمتعلق بقبول هبة مالية (مقدمة من مجلس الوزراء العراقي )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12930 of 18 Jan 2024. Published in Official Gazette issue 5 of 1 Feb 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12930
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12930 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه ,

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022) ,

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46 ,

بناء على الـمرسوم رقم 11660 تاريخ 22/6/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس الوزراء العراقي) ,

بناء للظروف الاستثنائية التي تمر بها الـمنطقة والتي تمنع تنفيذ ما تبقى من الأنشطة,

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11660 تاريخ 22/6/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس الوزراء العراقي لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحيث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلا من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024