The whole text

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree No. 12945 of 12 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يسدد الـمورد الخاضع للضريبة الـمرخص له تولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح قيمة الضريبة الـمدفوعة من السائح بالعملة الصعبة (اضافة)، والتي طالب السائح باستردادها وفقا للبند أ من الـمادة 58 من هذا القانون، مباشرة الى الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح، على ان تعد هذه الأخيرة كشفا تبين فيه تفاصيل عمليات رد الضريبة الى السياح التي نفذتها.

تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 9 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329819/article/9/