المادة 1
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
مرسوم رقم 12962 تاريخ 12/02/2024 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 12962 of 12 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 7 of 15 Feb 2024. No repeal recorded in our sources.
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
المادة 1 من مرسوم رقم 12962 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329841/article/1/