All legislation

مرسوم Decree No. 13275 29/04/2024

Unofficial English title

Exempting equipment, machinery, tools and items imported for the benefit of the association "Midrar"

Official title, in Arabic إعفاء تجهيزات ومعدات وأدوات وأصناف مستوردة لصالح جمعية «مدرار»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13275 of 29 Apr 2024. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13275
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 909-921
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13275 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، والذي تم تمديد العمل بمضمونه بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 478/2023 تاريخ 4/10/2023 وقرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 15/12/2000،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 11110 تاريخ 30/01/2014 (منح جمعية مدرار صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعفى كافة التجهيزات والـمعدات والأدوات والأصناف الـمستوردة على دفعات، موضوع الجدول الـمرفق ربطا والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الـمرسوم، لصالح جمعية «مدرار» من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع بنسبة 3%، والضريبة على القيمة الـمضافة وذلك لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024