All legislation

مرسوم Decree No. 13387 29/05/2024

Unofficial English title

Acceptance of an in-kind donation from the Islamic Development Bank in the Kingdom of Saudi Arabia for the benefit of the Lebanese State through Dar al-Fatwa - Zakat Fund

Official title, in Arabic قبول هبة عينية مقدمة من البنك الاسلامي للتنمية في الـمملكة العربية السعودية لصالح الدولة اللبنانية بواسطة دار الفتوى - صندوق الزكاة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13387 of 29 May 2024. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13387
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1369-1377
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13387 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في الـمملكة العربية السعودية لصالح الدولة اللبنانية بواسطة دار الفتوى ــ صندوق الزكاة في لبنان وهي عبارة عن /9/ حاويات من لحوم الهدي والأضاحي وحاوية تحتوي على مستلزمات طبية وألبسة، توزع على مختلف الطوائف الإسلامية عبر صندوق الزكاة في لبنان، تم إخراجها بأذونات خاصة تحت الأرقام رقم 30 تاريخ 31/1/2023 ورقم 270 تاريخ 25/10/2023 ورقم 288 تاريخ 14/11/2023، الـمرفقة ربطا.

كما أعفيت هذه الهبة من تسديد رسوم الاذنات الخاصة، من الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسم الـ 3% الإضافي ومن جميع الرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024