المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 13487 تاريخ 12/06/2024 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 13487 of 12 Jun 2024. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 2024. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 13487 تاريخ 12/06/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330389/article/2/