All legislation

مرسوم Decree No. 13478 04/06/2024

Unofficial English title

Acceptance of a grant from the United States Agency for International Development USAID for the Beirut and Mount Lebanon Water Establishment

Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13478 of 4 Jun 2024. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13478
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1432
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13478 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وهي عبارة عن اعتماد محطة تعقيم تعمل على الـملح في محطة الضخ الرئيسية في غلبون، وفق عقد الـمنحة مع «شركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق» بقيمة اجمالية /99.900/ د.أ (فقط تسعة وتسعون ألف وتسعة مائة دولار أميركي لا غير).

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024