All legislation

مرسوم Decree No. 13537 19/06/2024

Unofficial English title

Renewing a license for trading in hunting weapons and ammunition and a license for retail sale of hunting gunpowder

Official title, in Arabic تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13537 of 19 Jun 2024. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13537
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1615-1616
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13537 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 12597 تاريخ 21/11/2023 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1353 تاريخ 26/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2024.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 163 من منطقة الضبية العقارية ــ أوتوستراد طرابلس ــ ملك سركيس ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2024

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم

Related

More from the same year.

2024