The whole text

مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 13650 of 10 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تُعدل الـمادة /120/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تصبح على الشكل التالي:

يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330556/article/3/