All legislation

مرسوم Decree No. 13625 10/07/2024

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13625 of 10 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13625
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1888-1889
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13625 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 12306 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الودود صلاح النصولي، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد الودود صلاح النصولي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 522 تاريخ 10/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2024.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عبد الودود صلاح النصولي، (بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 947 القسم 52 ــ ملك عامر وصلاح النصولي ــ محافظة بيروت)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2024، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/ 2024

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم

Related

More from the same year.

2024