All legislation

مرسوم Decree No. 13671 10/07/2024

Unofficial English title

Loan of antiquities to the Army Command (Works Regiment) for display at the Works Regiment barracks, Harat al-Sitt, Jumhour

Official title, in Arabic إعارة قطع أثرية الى قيادة الجيش ـ فوج الاشغال لعرضها في ثكنة فوج الأشغال حارة الست ـ الجمهور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13671 of 10 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13671
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1914-1920
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13671 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب قيادة الجيش ــ فـوج الأشغال الـمسجل لدى الـمصلحة الإدارية الـمشتركة برقم 1858/م.إ.م./2023 تاريخ 6/9/2023 وفي الـمديرية العامة للآثار برقم 2289 تاريخ 15/9/2023،

بناء لإقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعار الى قيادة الجيش القطع الأثرية (عددها سبعة) الـمبينة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمحفوظ صور عنها لدى الـمديرية العامة للآثار والـمرمزة وفق جردة هذه الـمديرية العامة، على ان يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.

المادة 2

تُعرض القطع الأثرية الـمذكورة في ركن خاص في ثكنة فوج الأشغال حارة الست ــ الجمهور، على ان يُسمح للـمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.

المادة 3

تتعهد قيادة الجيش بالـمحافظة على القطع الأثرية موضوع هذا الـمرسوم ويحق للـمديرية العامة للآثار إستعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن والسلامة العامة.

المادة 4

عند تضرر اي قطع أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل قيادة الجيش كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى

Related

More from the same year.

2024