All legislation

مرسوم Decree No. 13714 06/08/2024

Unofficial English title

Granting the Higher Council for Privatization and Partnership a treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13714 of 6 Aug 2024. Published in Official Gazette issue 33 of 15 Aug 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13714
Date
06/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2061
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13714 تاريخ 06/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الأعلى للخصخصة سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط اثـنا عشر مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لتغطية مستحقات العاملين في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة من شهر أيار لغاية نهاية العام 2024.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُـلحـظ لهـذه الغايـة فـي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمجـلـس الأعـلـى للخصخصة والشراكة للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024