All legislation

مرسوم Decree No. 13994 13/09/2024

Unofficial English title

Renewing a license for trading in hunting weapons and ammunition and a license for retail sale of hunting gunpowder

Official title, in Arabic تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13994 of 13 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 39 of 26 Sep 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13994
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2453
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13994 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 12412 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.م، لأصحابها علي وميا وحسين فياض، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة فياض سبور ش.م.م، لأصحابها علي وميا وحسين فياض الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2129 تاريخ 15/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة فياض سبور ش.م.م، لأصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 1269 القسم رقم /8/ من منطقة الشياح العقارية ــ مستديرة الطيونة ــ بناية الباسمة ــ الطابق الأرضي ــ الطريق العام ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم

Related

More from the same year.

2024