المادة 5
على الـمرخص لها أن تدفع إلى خـزيـنـة الـدولـة عـائــدات سـنـويـة بـرسـم مقطوع قدره /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية على أن تدفع في صندوق الخزينة خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ تكليفها.
مرسوم رقم 13966 تاريخ 13/09/2024 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 13966 of 13 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 39 of 26 Sep 2024. No repeal recorded in our sources.
على الـمرخص لها أن تدفع إلى خـزيـنـة الـدولـة عـائــدات سـنـويـة بـرسـم مقطوع قدره /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية على أن تدفع في صندوق الخزينة خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ تكليفها.
المادة 5 من مرسوم رقم 13966 تاريخ 13/09/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/330845/article/5/