All legislation

مرسوم Decree No. 13773 16/08/2024

Unofficial English title

Amending the provisions of Articles 12 and 13 of Decree No. 6493 dated 19/6/2020 (specifying the details of application of the provisions of the last paragraph of Article 25 and item 2 of Article 55 of Law No. 379 dated 14/12/2001 on value added tax and its amendments)

Official title, in Arabic تعديل أحكام الـمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/6/2020 (تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الـمادة 25 وأحكام البند 2 من الـمادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الـمتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13773 of 16 Aug 2024. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13773
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2203-2204
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 (Art. 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13773 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة عل القيمة الـمضافة( وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 25 و55 منه،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)، لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 180/2021- 2022 وبتاريخ 29/12/2021،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقــم 163/2023­2024 تاريخ 28/05/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص الـمادة الثانية عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020، ويُستبدل بالنص التالي:

تُعتبر مقبولة الـمعالجة الضريبية الـمُعتمدة من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالـماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، شركات الإمتياز وسائر مؤسسات الكهرباء الـمستردة)، بالنسبة لتوريد الضريبة الـمحصلة الـمتوجبة للخزينة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي الـمستقل، في حال إثبات دفعها للضريبة، وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ 20/6/2020.

المادة 2

يُلغى نص الـمادة الثالثة عشرة من الـمرسوم رقم 6493 تاريخ 19/6/202 0، ويُستبدل بالنص التالي:

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20/6/2020 ، ويُلغى أي نص مخالف له.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024