All legislation

مرسوم Decree No. 13968 13/09/2024

Unofficial English title

Exempting the aircraft maintenance hangar built on parcel No. 557 in the Tahwitat al-Ghadir real estate area from easement rights to ensure air navigation safety

Official title, in Arabic إعفاء هنغار صيانة الطائرات الـمشيد على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الإرتفاق لتأمين سلامة الـملاحة الجوية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13968 of 13 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13968
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2384
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13968 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـماة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ

19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم الـمدني)،

بناء على الـمرسوم رقم 4708 تاريخ 23/1/1973 والـمعدل بالـمرسوم رقم 969 تاريخ 13/3/1982 (تحديد حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية فيما يعود لـمطار بيروت الدولي)،

بناء على طلب شركة طيران الشرق الأوسط MEA رقم 1/63 تاريخ 23/7/2024 الـمتعلق بطلب إعفاء هنغار صيانة الطائرات الـمشغول من قبلها في مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعفى هنغار صيانة الطائرات الـمشغول من قبل شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) والـمشيد على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية الـمحددة في الخريطة الـمرفقة ربطا.

المادة 2

يعدل الإرتفاع الأقصى لبناء الهنغار على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية ليصبح 35،52 مترا (اثنان وخمسون مترا وخمسة وثلاثون بالـماية من الـمتر) عن مستوى سطح البحر، بدلا من 50،39 مترا (تسعة وثلاثون مترا وخمسون بالـماية من الـمتر) عن مستوى سطح البحر.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية

Related

More from the same year.

2024