All legislation

مرسوم Decree No. 14141 31/10/2024

Unofficial English title

Opening a supplementary appropriation in the general budget under the joint expenditures chapter for 2024 to grant a temporary allowance and financial assistance to retirees receiving a retirement pension

Official title, in Arabic فتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة في باب النفقات الـمشتركة لعام 2024 لاعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية للـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14141 of 31 Oct 2024. Published in Official Gazette issue 45 of 7 Nov 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14141
Date
31/10/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2674-2675
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14141 تاريخ 31/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الـموازنة العامة لعام 2024 في باب النفقات الـمشتركة فصل معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة على نبذة تعويضات مختلفة الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة

الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

4.735.000.000.000 /ل.ل

لاعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية للـمتقاعدين الذين يتسفيدون من معاش تقاعدي

فقط أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

تغطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024