All legislation

مرسوم Decree No. 14502 18/12/2024

Unofficial English title

Acceptance of humanitarian aid received by the Government Emergency Committee from the Swiss Agency for Development and Cooperation - Embassy of Switzerland in Lebanon, which arrived on 9/12/2024 and which will arrive on 21/12/2024 via Tripoli Port, and its exemption from all customs duties and due taxes

Official title, in Arabic قبول الـمساعدات الإنسانية الواردة الى لجنة الطوارئ الحكومية من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ـ سفارة سويسرا في لبنان، التي وصلت بتاريخ 9/12/2024 والتي ستصل بتاريخ 21/12/2024 عبر مرفأ طرابلس، وإعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة ومن الضرائب الـمتوجبة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14502 of 18 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14502
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3065-3071
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14502 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2024 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الـمساعدات الإنسانية الـمبينة في الجداول الـمرفقة والواردة الى لجنة الطوارئ الحكومية من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ــ سفارة سويسرا في لبنان، التي وصلت بـتـاريــخ 9/12/2024 والتـي سـتـصـل بـتــاريـــخ 21/12/2024 عبر مرفأ طرابلس، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، والرسم الـمقطوع 3%، ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع الـمالي والرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024