المادة 1
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية باكستان الإسلاميّة في مجال التعاون في مكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقليّة والسلائف وإساءة إستعمالها، الـموقع بتاريخ 2024/6/14 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 14301 21/11/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية باكستان الإسلاميّة في مجال التعاون في مكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقليّة والسلائف وإساءة إستعمالها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14301 of 21 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 48 of 28 Nov 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولاسيما الـمادتين 52 و 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13 تاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية باكستان الإسلاميّة في مجال التعاون في مكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقليّة والسلائف وإساءة إستعمالها، الـموقع بتاريخ 2024/6/14 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اتفاق بـين حكومة الجمهورية اللبنانيةوحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التعاون في مكافحة الإتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف وإساءة استعمالها
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (الـمشار إليهما في ما بعد كل على حدة بـ «الطرف» ومجتمعتين بـ «الطرفين»)،
رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين،
وإذ تعربان عن قلقهما إزاء الانتشار واسع النطاق للاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف وإساءة استعمالها (الـمشار إليها في ما يلي بـ «الـمخدرات والسلائف»)؛
وإدراكا منهما بأن الإتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والسلائف وتبييض الأموال الـمرتبطة بالـمخدرات يهدّد على نحو خطير الصحة العامة، وسلامة الـمواطنين وثرواتهم في كلا الطرفين،
وإذ تتصرفان بروح من الـمشاركة والتعاون مع مراعاتهما لأحكام اتفاقية الأمم الـمتحدة الوحيدة للـمخدرات للعام 1961 بصيغتها الـمعدلة ببروتوكول سنة 1972، وأحكام اتفاقية الـمؤثرات العقلية لسنة 1971، وأحكام اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية لسنة 1988، من أجل التعاون في مكافحة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والسلائف الكيماوية وإساءة استعمالها،
وانطلاقا من مصلحتهما الـمشتركة في اتخاذ تدابير فعالة لـمحاربة الاتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والسلائف الكيماوية،
واسترشادا بالتزامات الطرفين الدولية وبقوانينهما الداخلية،
قد اتفقتا من خلال هذا الاتفاق على الآتي:
بيروت في 21/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي
Related