All legislation

مرسوم Decree No. 14419 06/12/2024

Unofficial English title

Accepting an in-kind grant from the United Nations Development Programme UNDP to the Ministry of Interior and Municipalities, Directorate General of Civil Defense and the Beirut Fire Brigade

Official title, in Arabic قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم الـمتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وفوج إطفاء بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14419 of 6 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14419
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3020-3021
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14419 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

)قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وفوج إطفاء بيروت، بلغت قيمتها /000 .057 .407 .21/ ل.ل احدى وعشرون مليارا واربعمائة وسبعة ملايين وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سترة عدد 305 وخوذة واقية للشظايا عدد 306 .

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024