All legislation

مرسوم Decree No. 14323 29/11/2024

Unofficial English title

Granting the National Higher Institute of Music a treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14323 of 29 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14323
Date
29/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2821
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14323 تاريخ 29/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الـمعهد الوطني للـموسيقى ــ الكونسرفتوار)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى سلفة خزينة بقيمة /17.937.025.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعة عشر مليارا وتسعماية وسبعة وثلاثون مليونا وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لزوم دفع الزيادات الـمنصوص عنها في الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للعامـلـيـن لديـه: التعـويـض الـمـؤقـت والـمساعدة الـمالية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة ــ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى لعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024