All legislation

مرسوم Decree No. 14421 06/12/2024

Unofficial English title

Renewing the operating license of a factory making slow fuse and adding a license to manufacture fast fuse and capsules

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء وإضافة رخصة تصنيع الفتيل السريع والكبسول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14421 of 6 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14421
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3022
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14421 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 6109 تاريخ 17/1/2020 القاضي بتجديد رخصة الشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، لإستـثمار معمل لصنع الفتيل البطيء.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5919 تاريخ 16/5/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستـثمار معمل لصنع الفتيل البطيء العائدة لها وإضافة رخصة تصنيع الفتيل السريع والكبسول

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، بإستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء ، ويرخص لها إضافة رخصة تصنيع الفتيل السريع والكبسول على العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بـأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريـخ 12/6/1959 وتعـديـلاتـه، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهاتين الرخصتين لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 28/12/2022 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

Related

More from the same year.

2024