All legislation

مرسوم Decree No. 14588 09/01/2025

Unofficial English title

Granting the Economic, Social and Environmental Council a Treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14588 of 9 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2025. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14588
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 148
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14588 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على تعميم وزارة الـمالية رقم 2596/ص1 تاريخ 17/10/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطي الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سلفة خزينة بقيمة /214.300.000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) وفـقـا للتـفـاصـيـل التالية:

الغاية من السلفة: دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الـمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للعام 2026 ام بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس \الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2025