المادة 111
حصر حق التصرف بالأموال
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded
Article 111 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.
حصر حق التصرف بالأموال
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
المادة 111 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/111/