المادة 111
حصر حق التصرف بالأموال
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 111 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حصر حق التصرف بالأموال
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
المادة 111 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/111/