The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

الـمرجع الـمخول عقد النفقة

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام، ويطلع الهيئة عليها في الإجتماع الدوري، ويعقد الرئيس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ بعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة.

ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤساء الوحدات الـمختصة الـمرتبطين به مباشرة.

المادة 35 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/35/