All legislation

مرسوم Decree No. 22 20/01/2025

Unofficial English title

Renewal of the appointment of a military attaché at the Embassy of Lebanon to the United States of America

Official title, in Arabic تجديد تعيين ملحق عسكري في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 22 of 20 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
22
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 424
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 22 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 12763 تاريخ 20/12/2023 (تعيين العميد زياد بركات ملحقا عسكريا في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد تعيين العميد زياد غسان بركات، الـمولود في التل بتاريخ 17/10/1968، ملحقا عسكريا في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية، وذلك لغاية 15/2/2026 وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.

المادة 2

يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 3

تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

تم تحديد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2025