المادة 2
يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 96 of 27 Mar 2025. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2025. No repeal recorded in our sources.
يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
المادة 2 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333177/article/2/