المادة 2
يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
المادة 2 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333177/article/2/