Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة 2 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333177/article/2/