All legislation

مرسوم Decree No. 252 28/04/2025

Unofficial English title

Acceptance of an in-kind donation from Jadara Association and Century Motor Company S.A.L. to the Ministry of Interior and Municipalities, Directorate General of Civil Defense, Choueifat center

Official title, in Arabic قبول هبة عينية مقدمة من جمعية جدارة وشركة سنتشوري موتور كومباني ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الشويفات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 252 of 28 Apr 2025. Published in Official Gazette issue 20 of 8 May 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
252
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1219-1220
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 252 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية جدارة وشركة سنتشوري موتور كومباني ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمـدنـي ــ مركـز الشويفات، بلغت قيمتها /2,058,500,000/ ل.ل ملياران وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارة لنقل البضائع نوع Tundra Pickup Doublecab LTD 4wd v8 رقم هيكلها {5TBDT48114S460860} مجهزة لتصبح سيارة إطفاء التجهيزات مرفقة ربطا.

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

Related

More from the same year.

2025