المادة 1
يرخص لـمحاكم الجنايات ولقضاة التحقيق وللأقسام الجزائية من محكمة الدرجة الأولى في محافظة جبل لبنان بعقد الجلسات خارج مركزها في القاعة الـمخصصة للـمحاكمات في مبنى سجن روميه الـمركزي، وذلك لـمدة سنة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 354 20/05/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لـمحاكم أن تعقد جلساتها خارج مركزها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 354 of 20 May 2025. Published in Official Gazette issue 24 of 29 May 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادتين 14 و17 منه،
بناء على الصعوبات التي تواجه نقل الـموقوفين نزلاء سجن روميه الى مراكز الـمحاكم التي تجري محاكمتهم أمامها، وانعكاس هذا الأمر سلبا على نسبة التوقيف الاحتياطي والاكتظاظ،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 6/5/2025،
يرسم ما يأتي:
يرخص لـمحاكم الجنايات ولقضاة التحقيق وللأقسام الجزائية من محكمة الدرجة الأولى في محافظة جبل لبنان بعقد الجلسات خارج مركزها في القاعة الـمخصصة للـمحاكمات في مبنى سجن روميه الـمركزي، وذلك لـمدة سنة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزيرالعدل الإمضاء: عادل نصار
Related