All legislation

مرسوم Decree No. 432 11/06/2025

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 432 of 11 Jun 2025. Published in Official Gazette issue 28 of 26 Jun 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
432
Date
11/06/2025
Official Gazette
Issue 28, 26/06/2025, p. 1666-1667
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 432 تاريخ 11/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 13293 تاريخ 29/4/2024 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت، الـمسجل تحت الرقم 414 تاريخ 13/1/2025، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2025 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت، (حارة حريك ــ حي الأبيض ــ قضاء بعبدا)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2025، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الـمرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يـعـمـل بـهـذه الرخـصـة لغايــة 31/12/2025 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

Related

More from the same year.

2025