المادة 3
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 422 of 10 Jun 2025. Published in Official Gazette issue 27 of 19 Jun 2025. No repeal recorded in our sources.
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
المادة 3 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333673/article/3/