المادة 3
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 19/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
المادة 3 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333673/article/3/