The whole text

مرسوم رقم 1741 تاريخ 14/04/2009 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 1741 of 14 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة البيئة ان يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه المذكرة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة او من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ-أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب-أن لا يوجب التقيد بدوام معين وان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.

ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا.

ث- أن يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا.

ج-أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل اجارة تلك المشاريع.

ح- أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ-أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1741 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/9331/article/3/