المادة 6
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 739 of 2 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Oct 2014. No repeal recorded in our sources.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/9639/article/6/