The whole text

قانون بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 20 Jul 1956. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال25 الف ليرة.

المادة 20 من قانون بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف https://lebaneselegislation.com/law/131013/article/20/