The whole text

قانون بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law of 20 Jul 1956. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من قانون بانشاء مصلحة مياه الباروك في اقضية عاليه, بعبدا, الشوف https://lebaneselegislation.com/law/131013/article/9/