المادة 22
القانون الثاني والعشرون: لا يحضرن الخوري, ما خلا حال الضرورة, زواج الدوارين, اي من ليس لهم مسكن ولا شبه مسكن في مكان ما, ما لم يحصل على الاذن بحضور الزواج بعد ان يكون قد رفع الامر الى الرئيس الكنسي المحلي او الى الكاهن الذي فوضه هذا.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 22 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
القانون الثاني والعشرون: لا يحضرن الخوري, ما خلا حال الضرورة, زواج الدوارين, اي من ليس لهم مسكن ولا شبه مسكن في مكان ما, ما لم يحصل على الاذن بحضور الزواج بعد ان يكون قد رفع الامر الى الرئيس الكنسي المحلي او الى الكاهن الذي فوضه هذا.
المادة 22 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/22/