المادة 24
القانون الرابع والعشرون: ليحرض الخوري شديدا الاولاد القاصرين على ان لا يعقدوا الزواج دون علم والديهم او بالرغم منهم اذا لم يوافق هؤلاء على الزواج عن صواب , واذا لم يذعنوا فلا يحضرن زواجهم ما لم يسبق ويستشير الرئيس الكنسي المحلي.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 24 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
القانون الرابع والعشرون: ليحرض الخوري شديدا الاولاد القاصرين على ان لا يعقدوا الزواج دون علم والديهم او بالرغم منهم اذا لم يوافق هؤلاء على الزواج عن صواب , واذا لم يذعنوا فلا يحضرن زواجهم ما لم يسبق ويستشير الرئيس الكنسي المحلي.
المادة 24 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/24/